تجار دمشق وريفها يقدمون مقترحاتهم لتغيير قانون حماية المستهلك رقم 8

 

توصيات عديدة خرجت بها  الجلسة الثالثة من الحوار التي دعت إليها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالتعاون مع غرفتي تجارة وصناعة دمشق وبحضور عدد من الخبراء والمستشارين  القانونيين والاقتصاديين لمناقشة تعديل المرسوم ٨ الخاص بحماية المستهلك.
والتي قدمها مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ماهر البيضه بعد جلسة مطولة من النقاش وركزت التوصيات على إلغاء آلية التسعير المتبعة حالياً وتحرير الأسعار بشكل كامل لجميع المواد، مع العمل على تعزيز التنافسية والإعلان عن الأسعار ومنح الفواتير ومنع الاحتكار لتوريد المواد والاتجاه نحو السوق المفتوح.
إضافة إلى تشكيل مجلس استشاري لحماية المستهلك ووضع السياسات العامة لذلك، وتوضيح تعريف المواد مجهولة المصدر، وتوضيح تعريف المحكمة المختصة والتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد، ولحظ إدراج المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير في القانون، إضافة للحظ تعريف الإعلان / تقليدي – إلكتروني/.
كما تضمنت التوصيات إضافة مادة بحق المستهلك في التعويض عن الضرر، والتقاضي المباشرة والسريع، وإطالة مدة حق المستهلك في الإعادة والتبديل مع مراعاة خصوصية السلعة أو المادة، والتدريج بالعقوبة حسب جسامتها وحسب المخالفة المرتكبة، والاقتصار بالحبس على المواد المدعومة والغش والاحتكار وسلامة الغذاء وضرر المستهلك، وترك مساحة أكبر للقضاة في البت بالضبوط التموينية وتقدير العقوبة المناسبة وحصر مخالفة الامتناع عن البيع بالمواد الإستراتيجية.
وتعديل المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام /2013/ القاضي بتشكيل جزاء المحاكم التموينية، والأخذ بالاعتبار أجور العمال من باب التعويض لهم في حال إغلاق المنشأة، وتوحيد العقوبات بين مرسوم حماية المستهلك والمرسوم /23/ للضابطة السياحية في المخالفات المتشابهة، وإعادة صياغة المادة (17) بخصوص المواد التي لا تدخل بنطاق تجارة المورد والسماح بالتنزيلات خارج أوقاتها مع أخذ موافقة من الوزارة المختصة التأكيد على سحب العينات سريعة التلف بآلية دقيقة وصحيحة.

مرسوم جديد
وبالعودة إلى الجلسة أكد المحامي العام بدمشق محمد خربوطلي، أنهم كسلطة قضائية يتدخلون مباشرة في تنفيذ العقوبات التي يضعها المشرع، أو مجلس الشعب حول ضبط الأسعار، مشيراً إلى أن المرسوم ٨  أقر في فترة معينة وكان البلد في وضع وظروف في بداية الحرب والأزمة، الأمر الذي أدى إلى حدوث  إجحاف وغبن بحق المنتج والتاجر والصناعي بشكل عام، واليوم نحاول  في هذا القانون قدر الإمكان عدم ظلم أحد على حساب أحد، وأن يكون لدينا عقوبات رادعة للأشخاص الجشعين والمحتكرين، وفي الوقت نفسه  ألايكون هناك ظلم لأحد وحماية المستهلك وألا يكون هناك استغلال سلطة من قبل بعض المستهلكين الذين يقومون بالشكوى على تاجر وهي شكاوى كيدية للإضرار به، مبيناً أنه ستتم معالجة هذا الأمر  خلال جلسات الحوار  وبالمرسوم الجديد الذي سيصدر قريباً بالطرق القانونية الصحيحة.
وأضاف:  إن جلسات الحوار هي لمناقشة كل القوانين والمراسيم المتعلقة بالتجارة والشركات والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، مؤكداً أهميتها للوصول إلى قوانين تتوافق مع الواقع وألا يظلم تطبيق القانون فئة على حساب فئة أخرى، ويواكب التطور الاقتصادي، كون هذه القوانين تطبق على كافة شرائح المجتمع، من مستهلك وتاجر بالتالي من الأهمية أن تكون كافة الأطراف متواجدة في هذه الجلسات الحوارية لمناقشة هذه القوانين..

المخالفات الجسيمة
بدوره نائب رئيس غرفة تجارة دمشق وريفها قدم مذكرة باسم غرفة تجارة دمشق تضمنت مذكرة تفصيلية تتضمن أهم النقاط الخاصة بتعديل المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام /2021/  الخاص بحماية المستهلك، بين من خلالها أن غرفة تجارة دمشق تؤمن بأن الغاية من قانون حماية المستهلك في تنظيم الأسواق والحفاظ على حقوق المستهلكين في الحصول على السلعة ذات الجودة المطلوبة بالسعر والمكان المناسبين من خلال حرية العرض والطلب التي تؤدي للوصول لأعلى درجات التنافسية وبالتالي خفض الأسعار. وهي لا تمانع العقوبة الرادعة بحق المخالفين لأحكامه، إلا أن هذه العقوبة يجب أن تكون محصورة بالمخالفات الجسيمة المتعلقة بالمواد الأساسية أو المواد المقننة أو التي تؤثر في صحة المستهلك، وألا تؤدي هذه العقوبات إلى قمع الأسواق، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية وخصوصية قطاع الأعمال واحترام سرية العمل التجاري، وتوسيع قانون حماية المستهلك بفرض العقوبات القاسية التي قد تصل إلى السجن لسبع سنوات، إلا أن معظم المخالفات لا ترقى لضرورة فرض هذه العقوبات، ووصل عدد المواد التي تعاقب بالحبس إلى 16/ مادة وهي عقوبات كبيرة يؤدي تطبيقها تعرفة ممارسة الأعمال التجارية والصناعية والخدمية، كما أن التشدد بالغرامات في غير مكانها يؤدي لارتفاع أسعار المواد وتراجع العمل الاقتصادي.

واقترحت الغرفة في هذا الصدد تشكيل لجنة استشارية تضم في عضويتها ممثلين عن الغرف المعنية من تجارة وصناعة.. إلخ، بحيث تعرض عليها الضبوط والمخالفات لبيان رأيها في خطورة المخالفة ومدى توجب العقوبة لها، وحصر توصيف المخالفات الجسيمة بالاحكتار والغش الغذائي الضار أو المواد التموينية المقننة والمواد التي تؤثر في الصحة العامة.
كما اقترحت أيضاً تطبيق نظام التدرج في العقوبات، ويبدأ من التنبيه والإنذار قبل فرض العقوبة المالية بشكل متدرج ومن ثم الإغلاق لفترة معينة ومن ثم شطب السجل التجاري في حال تكرار المخالفة، عدا المخالفات التي تنطوي على الغش  الجسيم.
كذلك تقدمت الغرفة بمقترحات  في صياغة التعديلات التي يتم العمل عليها حالياً من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية.. في تعديل المادة /4/ كما يلي:
يحق للمستهلك إعادة المنتج أو السلعة واسترداد ثمنها دون تحمل نفقات إضافية أو حسم خلال ثلاثة أيام من تاريخ الشراء، وإبدالها خلال أسبوع بمنتج آخر من نفس سعر المنتج الأول أو أكثر ولا يمكن أن يكون أقل من سعر الشراء في أول مرة، ويحق له إبدائها خلال شهر  كما يحق للمواطن إعادة المنتج إذا
كان يتضمن مدة كفالة وظهر غيب في المنتج يتضمن سوء الصنع خلال مدة الكفالة.
وإلغاء المواد ( 13-12-11) الخاصة بنظام التسعير، وإلغاء أنظمة التسعير أينما وردت وكل ما يتعلق بها، حيث إن سياسة التسعير غير قادرة على ضبط الأسواق وتحقيق الحماية، فالتنافسية ووفرة المواد هي التي تؤدي لتحقيق الاستقرار وتخفيض الأسعار.
تعديل المادة /17/ حظر حيازة المواد الاستهلاكية التي لا تدخل في نطاق التجارة الاعتيادية بحيث تصبح: يسمح للعاملين في المهن التجارية بحيازة المواد التي لا تدخل في نطاق تجارتهم أو مهنهم الاعتيادية، مالم تكن من السلع الأساسية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير حيث يتوجب لحيازة هذه المواد الحصول على الترخيص اللازم.
أن يقتصر حجز المواد أو المنتجات أو السلع المشتبه بها التي سحبت منها العينات وفق المادة /27/ على المواد الغذائية لأساسية، وما يتعلق بالصحة العامة، وفيما عدا ذلك نقترح فرض غرامة إن ثبتت مخالفة العينة للمواصفات بعد عرضها على اللجنة المختصة.
تعديل البند /1/ من الفقرة // المادة / 38 / بالسماح للبائع أو المورد إقامة تنزيلات لمدة أسبوعين مجتمعين أو متفرقين، أو وفق ما تراه  الوزارة . وتقترح أن ينحصر ذكر رقم السجل بالنسبة للبند /2/ من الفقرة // بالمنتج المحلي فقط واستثناء المواد المستوردة.
وأن تقتصر العقوبة على الغرامة المالية بالنسبة للمخالفات في المادة /39/ و (43).
وفي مجال لمشتريات: فرض عقوبة الحبس وفقاً للمادة /44/ مخالفة أحكام المادة /31/ حول تنظيم العناصر الداخلة في تركيب المواد) عندما تكون المخالفة متعلقة بالمواد الأساسية والتي تؤثر في صحة المستهلك فقط، وبعد عرضها على اللجنة المختصة بتحديدالخطورة المخالفة حسب طبيعة السلعة. وأن  تفرض عقوبة الحبس وفق المادة 45، مخالفات الأسعار والمواد مجهولة المصدر وإخفاء السلع عندما تكون المخالفة متعلقة بالمواد الأساسية فقط، وأن يتم تحديد حد أعلى لهذه العقوبة لا يتجاوز ثلاثة أشهر، إلغاء عقوبة الحبس للمتصرف.
وأن يتم النص على أن تكون المواد موضوع المخالفة للمادة / 47 حول مخالفة تعليمات نقل المواد – إغلاق المنشأة التي يتم تحديدها بقرار من الوزير ، تقديم معلومات أو بيانات كاذبة أو إخفاء معلومات بقصد التأثير في تحديد سعر أو في تقدير نسبة الربح من المواد الأساسية ليتم فرض عقوبة الحبس، ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع فرض عقوبة مالية.
إضافة إلى تعديل المادة 48 مخالفة المادة /18/ التي حظرت على تجار ومصنعي السلع التي تحدد بقرار من الوزير التوقف عن العمل دون إذن)، كما يلي: يعاقب بغرامة قدرها خمسة ملايين ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة من المادة /18/ من هذا المرسوم التشريعي في حالة الإغلاق الكامل، وفي حالة الإغلاق الجزئي تكون العقوبة /100 مئة ألف ليرة سورية عن كل يوم إغلاق على ألا تتجاوز خمسة ملايين ليرة سورية..
إلزام كافة الفعاليات بالإعلان عن السعر بشكل واضح للمستهلك مع تطبيق العقوبات المالية بحق المخالفين.

جرم المشاهدة
أمين سر اتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة دمشق أيمن مولوي اقترح حصر المادة ٣٤ ب(جرم المشاهدة ) وحصرها فقط بالمادة ٤٦ المتاجرة بالمواد الإغاثية والمادة ٥٣ الغش بأغذية الإنسان المتعمدة والمادة ٥٦ (سرقة أو اختلس مادة الدقيق أو المواد والسلع المدعومة )، وماعدا ذلك يكون عقوبته غرامات مادية، وحيثما ورد موضوع السجن والغرامة أن تتم إضافة “أو إحدى العقوبتين” إلى نص المادة.

عضو غرفة تجارة دمشق عبد الرحمن نعال أكد على  ضرورة إلغاء عقوبة الحبس وتستبدل بعقوبة الغرامة وتكون مرتفعة، وألا تشمل العقوبات الكبيرة بعض المخالفات البسيطة والتي لا تستوجب عقوبة الحبس أملاً في التوصل إلى قانون متطور يساهم في التنمية الاقتصادية.
رئيس لجنة المنظفات في غرفة صناعة دمشق وريفها محمود المفتي قدم عدداً من المقترحات أكدت على أن يكون  التسعير حراً ما يسهم في التنافسية وتوفر السلعة وتصنيف المخالفات إلى أربع مراحل تبدأ من الخطورة المتدنية ومن ثم المتوسطة والعالية والمرتفعة وكيفية معالجة كل واحدة منها للوصول إلى إنتاج بجودة عالية ومطابقة للمواصفات السورية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى