الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (19) المتعلق برسوم الأعمال والخدمات القنصلية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (19) لعام 2023 والذي يوحد جميع التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بالرسوم والخدمات القنصلية ويحدد الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (19)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  4-4-1445 هـ الموافق لـ 19-10-2023 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1-

تحدد الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية وفق ما هو مبين بأحكام هذا القانون والجدولين رقم (1) ورقم (2) المرفقين به.

المادة 2 –

لا تعتمد أي وثيقة منظمة في دولة أجنبية من قبل السلطات في الجمهورية العربية السورية على اختلاف اختصاصاتها إلا وفق الآتي:

‌أ- أن تحمل تصديق بعثة الجمهورية العربية السورية على خاتم وزارة الخارجية الأجنبية أو خاتم السلطة التي لها هذا الحق قانوناً في البلاد التي نظمت فيها الوثيقة.

‌ب- أن تحمل تصديق وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية على خاتم البعثة مقروناً بتوقيع المكلف فيها بالمصادقة على الوثائق.

المادة 3 –

كل وثيقة منظمة في الجمهورية العربية السورية ومعدة لتبرز أمام السلطات في البلاد الأجنبية يجب أن تكون مصدّقة بالتسلسل حتى وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 4 –

‌أ- إذا نظمت الفواتير وشهادة المنشأ والوثائق التجارية وغير التجارية في بلد ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيه فيكتفى بتصديق وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية على خاتم ممثل هذه الدولة لدى الجمهورية العربية السورية أو أي خاتم آخر تعتمده الوزارة، وذلك بعد استيفاء رسم التصديق القنصلي بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل المحدد في المادة 17 من هذا القانون وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي تحت بند واردات رسوم قنصلية.

‌ب- تعتمد وزارة الخارجية والمغتربين الخاتم الخاص بتصديق الفواتير وشهادات المنشأ والوثائق التجارية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد قبوله من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة 5 –

تستوفي وزارة الخارجية والمغتربين نيابة عن البعثات الدبلوماسية والقنصلية وبالعملة الأجنبية القابلة للتحويل الرسوم القنصلية المقررة أو فروقاتها التي لم يتم استيفاؤها لدى البعثات السورية في الخارج وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي تحت بند واردات رسوم قنصلية.

المادة 6 –

تحدد الرسوم المترتبة على الأعمال القنصلية وفقاً للجدولين الملحقين بهذا القانون، ويجوز في الحالات التي تتقاضى فيها دولة أجنبية من السوريين رسوماً لا تتناسب مع الرسوم التي تتقاضاها الجمهورية العربية السورية من رعايا تلك الدولة أن يصدر وزير الخارجية والمغتربين قراراً يتم بموجبه فرض بدلات إلى جانب الجداول الملحقة بهذا القانون تعادل الفرق حتى يتم التعادل وتسمى ببدلات التعادل.

المادة 7 –

يكون الإعفاء من كامل الرسوم في الحالات الآتية:

‌أ- إذا ثبت فقر صاحب العلاقة وكان من رعايا الجمهورية العربية السورية ويعود تقدير ذلك إلى القنصل وعلى مسؤوليته الشخصية.

‌ب- إذا وجد نص قانوني أو معاهدة تنص على الإعفاء فيشار على الوثيقة نفسها إلى هذا النص، وتصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالتنسيق مع وزير المالية الحالات التي يتم إعفاؤها من رسوم التصديق القنصلي وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ومبدأ المعاملة بالمثل.

‌ج- إذا كان الصك مطلوباً من قبل جهة رسمية سورية ولمصلحتها.

‌د- المعاملات والوثائق كافة اللازمة للطالب السوري الذي يتابع دراسته داخل أو خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

‌ه- المعاملات المتعلقة بالنفقة الشرعية.

‌و- المعاملات التي يحتاج إليها العامل وأفراد أسرته بسبب إقامته ووجوده خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بحكم وظيفته التابعة لإحدى الجهات الحكومية السورية.

‌ز- تسجيل السوريين المقيمين في منطقة البعثة إذا تم خلال الستة أشهر الأولى من بدء إقامة السوري في منطقة البعثة، أو خلال الستة أشهر الأولى من تاريخ مباشرة البعثة أعمالها، ولا ينطبق ذلك على المواطن الذي يتقدم بمعاملته عبر البوابة الإلكترونية.

‌ح- وثائق السفر الممنوحة لمواطني الجمهورية العربية السورية التي تقوم البعثة بترحيلهم على نفقة الحكومة، وتكون هذه الوثائق صالحة للعودة إلى الجمهورية العربية السورية فقط وتسحب عند الوصول.

‌ط- السمات الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وللمجاملة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل التي تمنح لموظفي ورعايا الدول الأجنبية.

المادة 8 –

تُحدَّد الحالات التي يتم إعفاؤها من رسم السمة بقرار من مجلس الوزراء تشجيعاً للسياحة أو للزيارة أو للمساهمة في نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو رياضي.

المادة 9 –

تعفى شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ المستوردة إلى سورية من الدول العربية الموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو اتفاقية ثنائية مع سورية من التصديق القنصلي (خدمة التسجيل القنصلي) ورسوم التصديق القنصلي المنصوص عليها بموجب هذا القانون شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

المادة 10 –

لا يجوز المصادقة على الوثائق المترجمة إلا بعد المصادقة على الوثيقة الأصلية نفسها واستيفاء الرسم وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 11 –

لا يجوز أن يقل الرسم النسبي عن الرسم المقطوع الأدنى.

المادة 12 –

يستوفى عن الخدمات القنصلية غير الوارد ذكرها في الجدولين المرفقين رسم يعادل ثلاثة أضعاف الرسوم التي تستوفى في داخل الجمهورية العربية السورية.

المادة 13 –

‌أ- تجبر أجزاء المئة ليرة سورية مهما بلغت إلى المئة ليرة سورية الأعلى في تحققات الرسوم القنصلية.

‌ب- تجبر أجزاء العملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى وحدة النقد الأعلى في تحققات الرسوم القنصلية.

المادة 14 –

‌أ- تعفى من أحكام التصديق الواردة في هذا القانون:

1-      بوالص الشحن وبوالص التأمين.

2-      النسخ الثانية من الفواتير النهائية المصدقة حسب الأصول.

3-      الفواتير الأولية (بروفورما).

4-      برقيات العرض أو التثبيت الواردة من الخارج.

5-      بيانات الإيداع لدى مراكز الطرود البريدية في الخارج.

6-      المستندات المصرفية التي ترد من الخارج.

7-    جميع الوثائق المنظمة في الخارج المتعلقة بتوريد مواد ذات طابع سري تعود لوزارة الدفاع وتحدد بقرار من وزير الدفاع.

‌ب-     يجوز إعفاء بعض الوثائق التي تحدد بالتنسيق بين وزير الخارجية والمغتربين والوزير المختص من أحكام التصديق الواردة في هذا القانون.

المادة 15 –

يحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً بنسبة 1.5 % واحد ونصف بالمئة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى /10,000/ عشرة آلاف دولار أمريكي وألا يقل عن /200/ مئتي دولار أمريكي أو ما يعادلهما باليورو أو بإحدى العملات المحلية وفقاً لنشرة أسعار الصرف التي يحددها مصرف سورية المركزي.

المادة 16 –

يستوفى عن الفواتير وشهادات المنشأ المخالفة لأحكام هذا القانون الرسوم القنصلية كما لو تم تسديد تلك الرسوم لدى بعثة الجمهورية العربية السورية في الخارج، مضافاً إليها غرامة قدرها 50 % خمسون بالمئة وذلك بالليرات السورية بعد احتساب العملة الأجنبية وفقاً لنشرة أسعار الصرف التي يحددها مصرف سورية المركزي.

المادة 17 –

‌أ- تستوفى الرسوم المحددة بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بإحدى العملات المحلية المعتمدة في البلدان الموجودة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفقاً لنشرة أسعار الصرف التي يحددها مصرف سورية المركزي وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى.

‌ب- تستوفى الرسوم القنصلية الواجبة على الجهات العامة من حساباتها الجارية بالليرة السورية وفقاً لنشرة أسعار الصرف التي يحددها مصرف سورية المركزي بناء على موافقة وزير المالية.

المادة 18 –

تحدد آلية استيفاء الرسوم القنصلية بالقطع الأجنبي داخل الجمهورية العربية السورية بالاتفاق بين وزارة الخارجية والمغتربين ومصرف سورية المركزي.

المادة 19 –

تعد رسوم استخراج الوثائق في الجمهورية العربية السورية وتصديقها المحددة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا القانون والتي يتم استيفاؤها لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية نهائية ولا تخضع لأي رسوم أخرى على إنجازها لدى أي جهة عامة داخل الجمهورية العربية السورية أو أي رسوم إضافية أخرى واردة في القوانين النافذة بما فيها رسوم الإدارة المحلية، وتخضع لرسم التصديق القنصلي لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج.

المادة 20 –

تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة رسوم السمات أو تعديلها وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

المادة 21 –

إذا حددت الاتفاقيات الدولية المشتركة فيها الجمهورية العربية السورية أسلوباً آخر لتصديق الوثائق فيراعى هذا الأسلوب ضمن الحدود المعينة بتلك الاتفاقيات.

المادة 22 –

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة 23 –

يلغى المرسوم رقم /232/ تاريخ 12/11/1961 المعدَّل بالمرسوم رقم /21/ تاريخ 4/1/1972، والمرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 1977 وتعديلاته، والمرسوم رقم /462/ تاريخ 31/12/1990، والقانون رقم /5/ تاريخ 20/3/1991، والمرسوم رقم /144/ لعام 2003، والمرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 25/8/2004، والمرسوم التشريعي رقم /80/ تاريخ 18/9/2005، والقانون رقم /25/ تاريخ 27/6/2004، والقانون رقم /2/ تاريخ 12/2/2018، والقانون رقم /10/ تاريخ 15/3/2022.

المادة 24 –

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعدّ نافذاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في   14-4-1445 هجري الموافق لـ     29-10-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى